"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياَ جديدا: رد النصيب الشرعى فى قائمة المنقولات أو رد قيمته لأهل الزوجة بعد وفاتها.. والحيثيات تؤكد: حال عدم رد النصيب فى المنقولات صار الزوج غاصباَ لها وملزما بردها

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:30 م
"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائياَ جديدا: رد النصيب الشرعى فى قائمة المنقولات أو رد قيمته لأهل الزوجة بعد وفاتها.. والحيثيات تؤكد: حال عدم رد النصيب فى المنقولات صار الزوج غاصباَ لها وملزما بردها محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الأولى لشئون الأسرة، مأمورية استئناف سوهاج – بمحكمة استئناف أسيوط – حكماَ قضائياَ حديثاَ، برد النصيب الشرعي في قائمة المنقولات أو رد قيمته لأهل الزوجة بعد وفاتها.

 

صدر الحكم في الاستئنافيين المقيدين برقم 917/1049 قضائية سوهاج، برئاسة المستشار مرتضى عبد اللاه أبو رضوان، وعضوية المستشارين أحمد محمد المراغي، وأحمد محمد عبد السلام، وبحضور وكيل النيابة محمود ثمرات، وأمانة سر حسن الحفني.  

قائمة-المنقولات

الوقائع.. الأبوين يطالبان الزوج برد النصيب الشرعى في المنقولات الذهبية بعد وفاة ابنتهما

 

ومن مطالعة سائر الأوراق والحكم المستأنف في أن "أمال. م" و"فتحى. ع"، أقاما دعواهما ضد "أ. م" بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ 4266 جنيها، نصيبهما الشرعي في المنقولات دون الذهب، وأن يؤدى لهما 40 جرام ذهب، عيار 21 أو ثمنها وقت التنفيذ، وذلك على سند من القول أن ابنتهما المتوفاة "ن. ف" كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي المؤرخ في 15 أكتوبر 2014 والدخول والمعاشرة، وزفت إليه بأعيان جهازها المبينة بالقائمة المؤرخة 26 سبتمبر 2014 وقيمتها 200 ألف جنيه، وقد توفيت بتاريخ 1 أبريل 2018 وبمطالبته ودياَ بنصيبهما الشرعى في قائمة منقولات الزوجية الخاصة بمورثتهم، رفض ما حدا بهما لإقامة دعوى بطالباتهما أنفة البيان.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه محام، وبجلسة 16 يوليو 2019 قدم وكيل المدعيان إعلان بتصحيح شكل الدعوى بموجب صحيفة استوفت شرائطه الشكلية والقانونية طلب في ختامها بأن يؤدى لهما مبلغ 4266 جنية، نصيبهم الشرعي في المنقولات دون الذهب، وثانياَ: أن يؤدى لهما 40 جرام ذهب، عيار 21 أو ثمنهم وقت التنفيذ.  

FwyDm

شهادة الشهود

وبجلسة 17 سبتمبر 2019 – قضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ونفى ما جاء بمنطوق ذلك القضاء، ونحيل إليه منعاَ للتكرار، ونفاذا لذلك القضاء استمعت المحكمة لأقوال شاهدى المدعى عليه وهما "أ. م" و" خ. ب" فشهد بأن المتوفاه "ن. ف" خرجت من منزل الزوجية قبل وفاتها بمصاغها الذهبى لمنزل والدها وبقفتها مشغولاتها الذهبية، وأن المشغولات الذهبية بمنزل والدها ثم عاد وأقر بأنهما لا يعرفان مكان وجود الذهب، وعما إذا كان بحوزة المدعيان أم المدعى عليه، وشهد شاهدي المدعيان وهما "مصطفى. ع" و"مصطفى. م" بأن المصاغ الذهبي الخاص بالمتوفاة بحوزة المدعى عليه ولم يقم بتسليمه للمدعيان.   

 

الزام الزوج بأن يؤدى للمدعين نصيبهما الشرعي عيناَ طبقا لإعلام وراثة المتوفاة

وبجلسة 31 فبراير 2019 – حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعين نصيبهما الشرعي عيناَ طبقا لإعلام وراثة المتوفاة "ن. ف" في أعيان جهازه مورثتهم سالفة الذكر المبين بقائمة أعيان الجهاز سند الدعوى المؤرخة 26 سبتمبر 2014 عدا المصاغ الذهبي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وأسست قضائها على أن قائمة أعيان الجهاز سند لدعوى موقع عليها من المدعى عليه، وقيمتها 200 ألف جنية، 40000 جنية مصاغ ذهبي عيار 21 ومبلغ 160000 منقولات أخرى، وكانت المحكمة تطمئن لشهادة شاهدي المدعى عليه، واللذان شهد بالمصاغ الذهبي الخاص بالمتوفاة بحوزة المدعيان أما بالنسبة لباقي المنقولات فالمحكمة تستخلص أنها بحوزة المدعى عليه، وأنه لم يرد للمدعين نصيبهما الشرعي في تلك المنقولات ومن ثم صار المدعى عليه غاصباَ لها وملزم بردها، وعليه قضت المحكمة بحكمها سالف الذكر. 

201809131252555255

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – ولما كان من المقرر فقهاَ أنه إذ طالبت الزوجة زوجها في أي وقت ولو حال قيام الزوجية برد أعيان الجهاز، فأمتنع أقلبت يده من يد أمانة إلى يد ضمان وصار في حكم الغاصب شرعاَ وقانوناَ، وبرد المغصوب إن كان قائماَ فإن تعذر رده لكونه هالكاَ أو مستهلك تعين رد قيمته، والعبرة بقيمة المغصوب في تاريخ الغصب أي في تاريخ المطالبة، والامتناع عن رده وقت رفع الدعوى وليس بقيمته عند تسليمه إلى الغاصب.

 

حال عدم رد النصيب في المنقولات صار المدعى عليه غاصباَ لها وملزم بردها   

وبحسب "المحكمة" – وعن إلزام المستأنف ضده برد قيمة المنقولات المدونة بقائمة أعيان الجهاز مورثتهم في حال هلاكها مبلغ وقدره 42666 جنيها – ولما كان المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد تسلمه لهما حصتهما أن كانت هالكة مبلغ وقدره اثنان واربعون ألف وستمائة وستة وستون جنية، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث أنه عن طلب المستأنفين بإلزام المستأنف ضده بأن يرد لهما 40 جرام ذهب عيار 21 أو ثمنها قبل رفع الدعوى – ولما كان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا سلطان لاحد عليها في ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما تؤدى إليها.   

151889197658330800

1
 

 

2
 

 

 
186551837_3998838086848390_7976117770111552870_n
 
 
 

 

186564222_3998838186848380_7670199219925395605_n
 
 
 

 

186994969_3998837930181739_7969088401337845261_n
 
 
 

 

 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة