أصدرت الدائرة "د 76" أحوال بمحكمة استئناف اسكندرية، حكماَ فريداَ من نوعه، بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاماَ من رحيلها، وإلزام الجهات الادارية المختصة، بذلك وهي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بإثبات الوفاة بالسجلات وباستخراج شهادة وفاة للطفلة .
الملخص:
ملخص الحكم يتمثل فى طفلة ولدت وتم إثبات واقعة القيد بدفتر المواليد، ثم توفيت ولم يتم إثبات واقعة الوفاة، ودفنت ولم يستخرج لها شهادة وفاة، وبعد 29 عام لجأ الأب للأحوال المدنية باللجنة ذات الصلة، ولجنة التصحيح بالأحوال المدنية رفضت إثبات الوفاة لقلة المستندات، ومحكمة أول درجة قضت بعدم الاختصاص لكن محكمة الاستئناف بحكم نهائي ألغت حكم أول درجة وحكمت بإثبات الوفاة
صدر الحكم فى القضية المقيدة تحت رقم 4478 /73 قضائية، برئاسة المستشار محمد أمين سيف الدين، وعضوية المستشارين السيد أبو الفتوح ومحمد الحناوى، ووكيل النيابة محمود مندور، وأمانة سر محروس السيد.
الوقائع .. الأب يقيم دعوى باثبات وفاة طفلته بعد مرور 29 سنة من وفاتها
البداية – في غضون 6 أبريل 2017 أعلنت قانوناَ طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء له بطلباته في الدعوى المبتدأة، وساق أسباب لاستئنافه حاصلها مخالفة محكمة أول درجة ما هو ثابت بالأوراق القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يستوجب الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات المستأنف السالف بيانها.
وإذ تداول نظر الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة، وأصدرت حكم باحالة الإستئناف للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها طبقاَ للثبات بمنطوق ذلك الحكم، والذى تحيل إليه ما دون فيه منعاَ من التكرار ونفاذا لذلك الحكم استمعت المحكمة لشاهدة شاهدى المستأنف اللذان قررا أنه أنجب من المستأنف ضدها الخامسة الصغيرة "رانيا" فى أوائل سنه 1988، وقد توفيت عقب ولادتها بحوالى أسبوعين ولم يتم قيد واقعة وفاتها بالدفاتر المعدة لذلك، وأنهت المحكمة إجراءات التحقيق واعيد تداول الاستئناف بالجلسات.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى بناء على قرار لجنة التصحيح بالأحوال المدنية لقلة المستندات
المحكمة قالت فى حيثيات الحكم عن شكل الاستئناف - فلما كان قد أقيم فى الميعاد مستوفياَ كافة أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاَ، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كانت طلبات المدعى فيه الغاء الحكم المستأنف والقضاء له بذات طلباته بصحيفة الدعوى المبتدأه لما شاب الحكم المستأنف فلما كانت المادة 3/3،1 القانون 10 لسنة 2004 تنص على: "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحكمة الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون 1 لسنة 2000، كان ذلك فإن إثبات الوفاة من اختصاص المحكمة لأنه واقع وما صدر من محكمة أول درجة لا يعد حكماَ يحوز حجية أمام هذه المحكمة، وإنما هو فى حقيقته قرار برفض اثبات الوفاة مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة.
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف لجأ إلى لجنة الأحوال المدنية لإثبات وفاة ابنته "رانيا" فرفضت الطلب وطلبت منه اللجوء إلى القضاء استصدار حكم بإثبات واقعة الوفاة، كما قدم المستأنف عدم مستندات تؤيد أوجه دفاعه منها وثيقة عقد زواجه من المستأنف ضدها الخامسة صورة قيد ميلاد ابنته المتوفية الحاصل فى 6 مارس 1988، كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف ضدها الخامسة انجبا الصغيرة "رانيا" وقد توفيت عقب ولادتها بأسبوع، الأمر الذى يتعين معه اجابة المستأنف إلى طلباته فى هذا الاستئناف.
الأب يستأنف الحكم لإلغائه
وبحسب "المحكمة" – وقال في بيان ذلك أنه أنجب من المستأنف ضدها الخامسة ابنتها سالفة الذكر بتاريخ 6 مارس 1988 وأضاف بأنه لم يقم بقيد واقعة وفاتها وقد تبين له عقب ذلك أنها مازالت حتى الآن مقيدة ضمن المواليد بالرغم من مرور ما يقرب من 29 عام على تاريخ وفاتها، مما حدا به إلى اللجوء للجنة مختصة بمصلحة الأحوال المدنية لإثبات قيد وفاة نجلته التي رفضت الطلب لعدم كفاية المستندات، وأشارت باللجوء للقضاء لاستصدار حكم بإثبات الوفاة.
وإذ تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها بعدم اختصاصها ومثل المستأنف بوكيله، وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول لدى المحكوم ضده، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية، وأودعت قلم الكتاب من محكمة أول درجة لا يعد حكماَ يحوز حجية أمام هذه المحكمة، وإنما هو في حقيقته قرار برفض اثبات الوفاة مما يدخل في اختصاص هذه المحكمة.
حكم نهائي بإثبات وفاة طفلة بعد مرور 29 عاما من رحيلها
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المستأنف لجأ إلى لجنة الأحوال المدنية لإثبات وفاة ابنته "رانيا" فرفضت الطلب وطلبت منه اللجوء إلى القضاء استصدار حكم بإثبات واقعة الوفاة، كما قدم المستأنف عدم مستندات تؤيد أوجه دفاعه منها وثيقة عقد زواجه من المستأنف ضدها الخامسة صورة قيد ميلاد ابنته المتوفية الحاصل في 6 مارس 1988، كما استمعت المحكمة لشاهدى المستأنف اللذان قررا بصحة ما ادعاه المستأنف بدعواه.
ووفقا لـ"المحكمة" – فإن الثابت من جماع ما تقدم من مستندات وأقوال الشاهدين أن المستأنف والمستأنف ضدها الخامسة انجبا الصغيرة "رانيا" بتاريخ 6 مارس 1988 وقد توفيت الصغيرة إلى رحمة الله تعالى عقب ولادتها بأسبوع بتاريخ 13 مارس 1988، الأمر الذى يتعين معه إجابة المستأنف إلى طلباته في هذا الاستئناف، ودعواه المبتدأة بإثبات وفاة "رانيا" بتاريخ 13 مارس 1988، وإلزام المستأنف ضدهم بصفتهم من الأول حتى الرابع بقيد وفاتها في الدفاتر المعدة لذلك، وباستخراج شهادة وفاة لها من الجهة المختصة، وإذ خالف حكم محكمة أول درجة هذا النظر، فإنه يكون واجب الغاءه لما سلف وسطرته هذه المحكمة من أسباب في حكمها هذا.
حكمت المحكمة:
حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات وفاة ابنة المستأنف "رانيا" بتاريخ 13 ماvs 1988، وإلزام المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع بصفتهم يفيد واقعة وفاتها بدفتر الوفيات وباستخراج شهادة وفاة لها من الجهة المختصة، وألزمت المستأنف ضدهم من الأول حتى الرابع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة