عقوبات جديدة للتحرش الجنسي بالإشارة والكلمة والفعل .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 يوليو 2021 09:00 م
عقوبات جديدة للتحرش الجنسي بالإشارة والكلمة والفعل .. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعد التحرش تعديا وانتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونا جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهد تقويضها، جاءت هذه الكلمات في مقدمة للجنة التشريعية لمجلس النواب في تعديلات بعض أحكام قانون العقوبات بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، وهو الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا.
 
وعرف القانون التحرش أنه بالإشارة أو الكلمة ووفقا للمادة (306 مكررا أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى
 
 
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
 
 
 
المادة (306 مكررا ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة