أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 105 لسنة 2021، بشأن تنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 157 لسنة 2021، الصادر اليوم الأربعاء، :"على الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية استيفاء كافة البيانات الواردة بالعقود المبرمة بينها وبين عملائها ومرفقاتها والضمانات المرتبطة بها وعدم ترك أي بيان من هذه البيانات دون استيفاء.
ونصت المادة الثانية على أن تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه، كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائهان ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة من العملاء أو ضامنيهم أو الحصول على أية أوراق أخرى موقعة على بياض كضمان للتمويل، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها، وتسليم هذه الضمانات للعملاء فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها.
2
1
وسبق أن فسرت هيئة الرقابة المالية، سبب صدور القرار في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شئونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة