تعرف على تشكيل لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين وفقا للقانون

الأربعاء، 14 يوليو 2021 05:00 ص
تعرف على تشكيل لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين وفقا للقانون الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، ويقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

(أ) العلاج النفسي:

نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها.

(ب) المعالج النفسي:

هو من يقوم بتنفيذ خطة العلاج النفسي تحت إشراف الطبيب النفسي .

(ج) اللجنة :

لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين .

 

وتُشكل لجنة تتولي تنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين علي النحو الوارد بهذا الباب تسمي «لجنة تنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين»، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، وعضوية كل من :

- رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص .

- رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .

- أحد أعضاء مجلس الدولة من درجة مستشار علي الأقل ، يختاره رئيس المجلس .

- أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .

- ممثل عن إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة ، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .

- ممثل عن قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية علي أن يكون متخصصًا في الطب النفسي .

- رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه .

- رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين أو من ينيبه .

- ثلاثة من أساتذة الطب النفسي، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

- ثلاثة من أساتذة علم النفس الإكلينيكي من الجامعات المصرية الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.

- ممثل لنقابة أطباء مصر، ترشحه النقابة.

 

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور ثمانية من أعضائها علي الأقل وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وترفع اللجنة قراراتها إلي الوزير المختص بالصحة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ويصدر الوزير قراره بالاعتماد أو بالرفض خلال أسبوعين من تاريخ رفع القرار له وإلا أصبح القرار نافذًا، ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لها قرار من وزير الصحة والسكان.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة