معلومة قانونية.. حالات يسقط فيها حق الزوجة بطلب الطلاق لزواج زوجها بأخرى

الخميس، 15 يوليو 2021 07:00 ص
معلومة قانونية.. حالات يسقط فيها حق الزوجة بطلب الطلاق لزواج زوجها بأخرى محكمة الأسرة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض، عن الحالات التى يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق، عند زواج زوجها بأخرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية، الحالات التى يسقط فيها حق الزوجة فى طلب الطلاق، طبقاً لقانون الأحوال الشخصية.

فى هذا السياق، قال المحامى خالد محمد، إن المشرع وضع عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة، وفقا لنص المادة 11 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم  100 لسنة 1985 .
 
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون أكد أن على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".
 
وأشار خالد، إلى أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى، يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها  وفى حال عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، وتضمنت شروط التطليق لزواج الزوج بالتقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواجه،  وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة".
 
كما أن القانون أشار إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً.
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية حدد إجراءات يجب اتباعها حال إقامة دعوى طلاق للضرر،  تتضمن تقديم طلب تسوية ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديًا ، فإذا لم يتواصل الزوجان لحل تستخرج المرأة شهادة من مكتب التسوية وتقيم الدعوى  وتحضر الجلسة وتقدم أصل الصحيفة فإذا لم يحضر الزوج تؤجل الدعوى لإعادة الإعلان وعرض الصلح.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة