تفاصيل مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات بعد موافقة "محلية النواب" عليه.. يمنح ملاك البرك المردومة قبل قانون 2019 الحق فى استردادها بقيمة ردمها مضافا إليها 10% مصاريف إدارية.. وهذا نص المادة المستحدثة

السبت، 17 يوليو 2021 07:30 م
تفاصيل مشروع قانون التخلص من البرك والمستنقعات بعد موافقة "محلية النواب" عليه.. يمنح ملاك البرك المردومة قبل قانون 2019 الحق فى استردادها بقيمة ردمها مضافا إليها 10% مصاريف إدارية.. وهذا نص المادة المستحدثة لجنة الإدارة المحلية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد على عبد الحميد، و60 عضوا آخرين، (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

وقررت اللجنة إعداد تقرير عن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر لعرضه على المجلس، لمناقشته، وذلك بعد أن ناقشت اللجنة التعديلات المقدمة، بحضور ممثلى وزارتى العدل والتنمية المحلية.

وينص التعديل على أن يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتى لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها الحق فى استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية.

وانتهت لجنة الإدارة المحلية إلى إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون المعروض، وإجراء التعديلات اللازمة فى ضوء إضافة مواد مستحدثة تحت رقم: المادة (12) مكررة: يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، فى شأن التخلص من البرك المستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتى لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائي، وانقضت مواعيد استردادها الحق فى استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا، ما لم تكن هذه الأراضى قد تم التصرف فيها، أو خصصت لأحد الأغراض التى تقوم عليها الوحدة المحلية أو لأغراض النفع العام.

ويقدم طلب الاسترداد إلى الوحدة المحلية المختصة، أو هيئة المجتمعات العمرانية خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويسقط حق المالك فى الاسترداد إذا لم يقدم الطلب أو لم يؤد الثمن خلال المدة المحددة لذلك.

ونصت المادة الثانية، مادة النشر، على الآتي: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

وأكد النائب محمد على عبد الحميد، مقدم مشروع القانون، أن هذا التعديل سيعمل على وجود توازن بين البيئة والصحة داخل المجتمع، وأيضاً سيحل مشاكل شريحة كبيرة من المواطنين من نزاعات قائمة أمام القضاء.

وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن وزارة المالية قامت بموافاة اللجنة بكتاب مضمونه الموافقة على مشروع هذا القانون فى الفصل التشريعى السابق.

وأشار مدير إدارة الفتوى بوزارة التنمية المحلية، إلى أنه مطلوب بیان بعدد المواطنين الذى يوجد لديهم نزاعات أمام القضاء.

وأفاد ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، بأنه يجب تغيير المدة المحددة فى فترة تقديم الطلب إلى ستة أشهر وإضافة مدة ستة أشهر أخرى لدفع الثمن.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة