"صندوق ذوى الإعاقة ودعم أصحاب القدرات الخاصة" يهدف لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع وتوفير منح دراسية وأجهزة تعويضية.. وتكلفة العمليات الجراحية والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة لذوى الهمم

الأحد، 18 يوليو 2021 06:00 ص
"صندوق ذوى الإعاقة ودعم أصحاب القدرات الخاصة" يهدف لتوفير الرعاية والحماية الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع وتوفير منح دراسية وأجهزة تعويضية.. وتكلفة العمليات الجراحية والمشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة لذوى الهمم ذوى الإعاقة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لحصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال إنشاء صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

ويهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم فى جميع النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التى تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:

وزير التضامن الاجتماعى نائباً للرئيس

ممثل عن وزارة الصحة والسكان.

ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ممثل عن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

ممثل عن وزارة المالية.

ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

ممثل عن وزارة القوى العاملة.

أحد مستشارى مجلس الدولة.

ممثل عن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

أربعة ممثلين من ذوى الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذى إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذى الإعاقة.

أحد الخبراء فى مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومى للإعاقة.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص المساهمة فى توفير أوجه الدعم والرعاية فى جميع مناحى حياة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:

- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

- المساهمة فى تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

- المشاركة فى تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة فى تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

- العمل على دعم الشمول المالى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة فى تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم فى سوق العمل.

- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.

يفرض رسم إضافى قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

- رخصة السلاح.

- رخصة القيادة بجميع أنواعها.

- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.

- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

- تأشيرات الإقامة للأجانب.

- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.

- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.

- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

- طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه فى هذه المادة إلى الصندوق.

 

تتكون موارد الصندوق من الآتي:

- الاعتمادات التى تخصصها الموازنة العامة للدولة.

- حصيلة الرسم الإضافى المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.

- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون

- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.

تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شان الحجز الإدارى.

فى الوقت الذى تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله.

وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها فى هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة