قانون حماية المستهلك يعاقب المورد إذا لم يبلغ الجهاز بوجود عيب فى السلعة

الثلاثاء، 20 يوليو 2021 06:00 ص
قانون حماية المستهلك يعاقب المورد إذا لم يبلغ الجهاز بوجود عيب فى السلعة جهاز حماية المستهلك
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون حماية المستهلك عقوبة ضد المورد الذي يكتشف وجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، دون أن يبلغ جهاز حماية المستهلك.

وتنص المادة (70) من القانون، على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة