يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات، حيث يتم إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها، ووضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وتنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية .
وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص، إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ومتابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة، وإعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، والرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما يهدف الجهاز أيضا إلى تشجيع الفرص الاستثمارية فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة، منح التراخيص الخاصة بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غـير الخطرة .
يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية عدد لا يزيد على اثنى عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصات المجلس .
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وإدارته والموافقة على السياسة العامة التى يسير عليها، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يلى :
- الموافقة على السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات، وكذلك الموافقة على الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات .
- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز .
- اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وذلك وفقـًا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
- إقرار اللوائح المالية والفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالجهاز .
- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهــاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المـالية لهم، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك .
- قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، بمـا لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى هذا القانون، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير ويصــدر بتحـــديد فئـــاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات.
- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية والدراسات اللازمة لتطوير منظومة إدارة المخلفات
- الموافقة على مؤشرات الأداء الرئيسية لرصـــد ومتـــابعة وتقييم ممارسات إدارة المخلفـات.
- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.
- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه
وتتكون موارد الجهاز مما يأتى :
- المبالغ التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة.
- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضه.
- حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، ومقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكترونى أو نقدا بموجب إيصال سداد .
- مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير.
- عوائد استثمار أموال الجهاز.
- الغرامات التى يحكم بها فى الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها فى هذا القانون، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (6) من المادة (35) من هذا القانون.
- حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمادة (17) من هذا القانون.
- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه.
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتودع جميع حسابات الجهاز فى حساب الخزانة العامة الموحد فى البنك المركزى المصرى، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.