ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة طبيب أستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب بإحدي الجامعات، والمتضمن عقوبة اللوم، لما نُسب إليه من إهماله في عملية طبية بالغضروف القطني بالظهر لمريضة ترتب عليه ضرر صحي ألحق بهذه المريضة، وجاء قرار للمحكمة بإلغاء االعقوبة لعدم ثبوت إجراء هذا الطبيب للعملية وقصور التحقيقات .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ذكرت المحكمة، أن الطاعن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها، ويشغل وظيفة أستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب، وتم تقديم شكوى من مريضة ضد المستشفي التي يعمل بها علي سند قد أجريت تحقيقات لدى النيابة الإدارية بالقضية رقم (479) لسنة 2016 مع أعضاء الطاقم الطبي بالمستشفى وانتهت إلى حفظ ما نُسب إليهم لعدم ثبوته في حقهم .
وثبت أن التحقيقات المجراة مع الطاعن قد جاءت في شأن إجراء عملية جراحية بالغضروف القطني بالظهر لمريضة، وإذ تعرضت لمضاعفات فقد تقدمت بشكواها المنوه عنها، فأُجريت تحقيقات تبين بمطالعتها أنها جاءت مبتسرة مقتضبة لم يواجَه فيها الطاعن بمخالفة محددة، ولم يُسأل من الأصل عن كونه من أجرى تلك الجراحة من عدمه، كما لم يواجَه بأي أدلة تثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي أو تقصيره في أعماله، لا سيما وأن أقوال الطاعن جاءت في أمور طبية فنية بحتة بشأن جراحة الغضروف القطني على عمومها، مؤكدا أن ما حدث للمريضة المذكورة من تسرب السائل النخاعي بموضع إجراء الجراحة هو أمر لا ينضح بإهمال في إجراء الجراحة، إذ أنها قد أجرت منذ سنوات جراحة لاستئصال الغضروف القطني، إلا أنه ارتد إليها (بحالة طبية تسمى غضروف مرتجع) متكونة بسببه تليفات والتصاقات شديدة حول مخارج وجذور الأعصاب وأنسجة عضلات الظهر أدت جهود إزالتها في سبيل استئصال هذا الغضروف المرتجع إلى إحداث ثقب بالأم الجافية (الغشاء الخارجي للأعصاب) وتم رتقه طبيا.
وأضافت المحكمة: إلا أنه بعد خروج المريضة لتحسن حالتها، حدث تسرب للسائل النخاعي بموضع الجراحة تطلب تلقيها بعض الأدوية وإجراء جراحة أخرى تمت فيها معالجة الثقب بالصمغ الطبي، ومن ثم تحسنت حالتها، كما أكد أن هذا الأمر معتاد، خاصة في حالات الغضروف المرتجع، فلم يُشَر بالتحقيقات من قريب أو بعيد إلى أن الطاعن من أجرىالجراحة، أو أنه المسئول عن متابعتها، أو أنه تداخل في أي من مراحلها.
ورأت المحكمة، أنه إذ ثبت افتقار التحقيقات المجراة مع الطبيب بمعرفة الجامعة إلى أي سند من واقع يدعم إثارتها من الأصل في شأنه، وخلوها من أي دليل يُفضي إلى معقولية اتهامه بما نُسب إليه، فضلا عما تبين بجلاء من أنه لم يواجَه باتهام محدد يمكن القول بقيامه سببا في التحقيق معه أو مجازاته بالأمر التنفيذي الطعين، فقامت مجازاته على غير سبب من القانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة