الرقابة المالية: 4 ضوابط لتشكيل مجلس إدارة شركة وساطة التأمين

الجمعة، 23 يوليو 2021 08:00 م
الرقابة المالية: 4 ضوابط لتشكيل مجلس إدارة شركة وساطة التأمين المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 ضوابط لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة فى إعادة التأمين عند تشكيل مجلس إداراتها، بحسب القرار رقم 114 لسنة 2021 وهى:
 
1- أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال التأمين أو الوساطة فى التأمين على أن يكون أحدهما عضوًا تنفيذيًا (العضو المنتدب بالشركة) والآخر من الأعضاء المستقلين.
 
2- ألا يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عضوًا بمجلس إدارة شركة أخرى تزاول ذات النشاط أو إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر أو أن يكون من ضمن العاملين بها بأى صفة.
 
3- موافاة الهيئة ببيانات أعضاء مجلس الإدارة، وعلى وجه الأخص: الإسم والعنوان والجنسية والمؤهل والتخصص والصفة بالمجلس والخبرة السابقة خاصة في مجال التأمين ونسبة المساهمة في رأس مال الشركة.
 
4- الإفصاح عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع أي من أعضاء المجلس أو أحد مساهمي الشركة أو يوجد مع أي منهم ثمة مصالح أو نفع مشترك.
 
واشترطت هيئة الرقابة المالية، بموافاتها حال حدوث أي تغيير في البيانات المشار إليها فور حدوثه، كما اشترطت الهيئة، أن يتضمن الهيكل التنظيمي والإداري للشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار الإدارات التالية على الأقل:
 
1- إدارة الوسطاء.
 
2- إدارة ومتابعة التحصيل.
 
3- إدارة متابعة الإصدار.
 
4- إدارة متابعة التعويضات.
 
5- إدارة الحاسب الآلي.
 
6- إدارة الخدمة العملاء.
 
7- إدارة الشئون المالية والإدارية.
 
ويجب أن تتضمن كل إدارة موظف واحد على الأقل، وألا يقل عدد الوسطاء بإدارة الوسطاء عن عدد 2 وسيط.
 
 
يذكر أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 بلغت 19.8 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%، وبلغ إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 بنسبة نمو 38.1%.
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة