حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعلان خطوات التظلم من شركات التأمين في ظل استفادة الملايين من المواطنين من هذا النشاط، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبتها عن كيفية فض المنازعات والتظلمات من شركات التأمين.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 نحو 19.8 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 بنسبة نمو 38.1%.
1- ما هى وسيلة فض المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة العامة للرقابة المالية؟
ج- أولى حلقات هذه الوسيلة هى التظلم، ويتم عن طريق أن يتقدم التظلم من أصل و6 صور ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية:
- اسم مقدم التظلم ولقبه وصفته ومهنته وعنوانه.
- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
- موضوع التظلم والأسباب التي بني عليها، ويرفق بالتظلم المستند المؤيدة له.
- بيان بطلبات المتظلم خاصة فيما إذا كان المتظلم يطلب إلغاء القرار بالكامل أو شق منه.
- الإيصال الدال على سداد رسوم التظلم.
- تقديم طلب استلام صورة طبق الأصل من قرار لجنة التظلمات.
2- من له حق التظلم وصفته؟
ج- حق التظلم يكون لكل صاحب شأن له صفة أو مصلحة مشروعة في طلب إلغاء القرار المتظلم منه.
يقدم التظلم من المتظلم الأصيل أو وكيله مع تقديم سند الوكالة.
3- ما هى القرارات الإدارية التى يجوز التظلم منها؟
ج- يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تجاه وسطاء التأمين (الطبيعيين والاعتباريين).4- ما هى مواعيد تقديم التظلم؟
ج- يكون التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الهيئة تجاه وسطاء التأمين (الطبيعيين والاعتباريين) أمام اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو علمه به.5- ما هى الجهة المنوط بها نظر التظلم؟
ج- حدد المشرع الجهة المنوط بها نظر التظلم حيث :"حددت المادة رقم 134 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر على أن تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره للنظر في التظلمات وفض المنازعات التي تثور بين شركات التأمين ووسطاء التأمين أو بين وسطاء التأمين والهيئة أو بين الوسطاء وبعضهم البعض فيما يتعلق بنشاط الوساطة.6- هل يترتب على تقديم التظلم من صاحب الشأن إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات بالهيئة وقف سريان القرار المتظلم منه؟
ج- لم يوقف المشرع سريان القرارات الإدارية الصادرة في نشاط وسطاء التأمين على تقديم التظلم من صاحب الشأن.7- ما هى قيمة الرسوم المستحقة عن التظلمات واستردادها؟
ج- صدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 بتاريخ 1 فبراير عام 2015 والذي نص في مادته الرابعة الفقرة الخامسة على سداد مقابل خدمة فحص طلب التظلم 5 آلاف جنيه.
وعلى الهيئة رد مقابل الخدمات التي قام المتظلم بسدادها في حالة قبول تظلمه موضوعًا أو صدور حكم نهائي بإلغاء القرار المتظلم منه وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أو صدور الحكم بإلغاء القرار على أن يتم خصم 10% من إجمالي المبلغ كمصروفات إدارية.
8- ما هو الموقف إذا لم يحضر المتظلم أو من ينوب عنه جلسات اللجنة بعد إخطاره إخطارًا صحيحًا؟
ج- طبقًا للقواعد العامة فإنه يجوز في هذه الحالة للجنة البت في تظلمه في غيابه لأنه يكون هو الذي ضيع على نفسه فرصة إبداء دفاعه.9- هل يجوز تقديم مستندات عند تقديم التظلم للإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات؟
ج- يجوز للمتظلم أن يتقدم بالمستندات المؤيدة لتظلمه عند تقديم التظلم للإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات وفي هذه الحالة يتعين أن تكون تلك المستندات داخل حافظة مستندات موضح على وجه الحافظة بأن المستندات المنطوية عليها أصول أو صور حسب الأحوال ولا يجوز للمتظلم تقديم أي مستندات إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات أثناء تداول التظلم بالجلسات وإنما يكون ذلك عن طريق مقرر اللجنة المختص بذلك.10- هل يشترط لصحة انعقاد لجنة التظلمات حضور كامل أعضائها، وهل يشترط أن يكون قرار اللجنة بإجماع الأعضاء؟
ج- نصت المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 1 فبراير لسنة 2015 على أن :"تجتمع اللجنة في أحد مقرات الهيئة العامة للرقابة المالية طبقًا لما يحدده رئيس اللجنة ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور 4 من أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم رئيسها وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين".11- هل يجوز ندب أحد الخبراء المختصين لإعداد تقرير في موضوع التظلم، ومن يتحمل أتعابه؟
ج- نصت المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 1 فبراير لسنة 2015 (الفقرة الثانية) على أن "إذا رأت اللجنة أو أحد الأطراف الاستناد إلى تقرير يضعه خبير أو الدليل مستندي فيجب إبلاغ ذوي الشأن به وتحدد اللجنة أتعاب الخبير ويتحملها الطرف الذي يطلب ندبه".12- هل هناك مواعيد محددة لإصدار اللجنة قرارها بالبت في التظلم، وهل تكون القرارات الصادرة عن تلك اللجان نهائية ونافذة؟
ج- نصت المادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 1 فبراير لسنة 2015 على أن "تبت اللجنة في التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفائها لكافة المستندات التي تطلبها وتكون قرارات اللجنة بالبت نهائية ونافذة بمجرد الإخطار بها.13- هل التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة شرط لقبول دعوى الإلغاء أمام قضاء مجلس الدولة؟
ج- لا يوجد نص قانوني منظم لذلك.14- كيف يتم إخطار المتظلم بقرار اللجنة الصادر بالبت في التظلم؟
ج- نصت المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 1 فبراير لسنة 2015 على أن "تودع اللجنة لدى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات ملف مشفوعًا بالقرار الصادر منها وذلك فى اليوم التالى لصدوره وعلى الإدارة المعنية إخطار المتظلم أو ذوى الشأن فورًا بالقرار والأسباب التى بنى عليها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة.15- هل يجوز للمتظلم أن يقوم بسحب المتظلم منه؟
ج- قاعدة عامة:أولًا: في حال عدم عرض التظلم على لجنة التظلمات المنوط بها نظر التظلم يجوز للمتظلم أن يتم سحب التظلم المقدم منه بموجب طلب يتم تقديمه إلى الإدارة العامة لفض المنازعات والتظلمات وبموجب توكيل رسمى يبيح سحب التظلم وأسبابه على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد الرسوم المسددة منه.
ثانيًا: فى حال عرض التظلم على لجنة التظلمات يتم تقديم طلب باسم المستشار رئيس اللجنة وبموجب توكيل رسمي يبيح سحب التظلم وأسبابه على أن يرفق بهذا الطلب أصل قيمة سداد الرسوم المسددة منه.