سيدة تتهم زوجها بإصابتها بعاهة مستديمة لرفضها زواجه من أخرى

السبت، 24 يوليو 2021 06:00 ص
سيدة تتهم زوجها بإصابتها بعاهة مستديمة لرفضها زواجه من أخرى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها على نفسه من عنفه بعد 30 عاما من زواجهما، وذلك بعد تعرضها للتهديد على يدبه وتعديه بالضرب المبرح عليها والتسبب لها بعاهة مستديمة صنفت على أنها جزئية-وفقا للتقارير الطبية التى بحوزتها-، أثر نشوب خلافات بينهما، وإصراره على الزواج من أخرى، وسرقه مصوغاتها المقدرة بـ 230 ألف جنيه، وجهاز نجلته الخاص.

وأكدت: "وقفت سنوات بجوار زوجي حتي أساعده فى علمه، وعندما أصبح ميسور الحال بدد أموالنا على علاقاته، ولم يتقي الله فى أولاده، وداوم على ارتكاب أفعال تسببت لى ولأولاده بالحرج، وعندما قمنا بمعاتبته وتوسيط بعض من أشقائه وأصدقائه ثار وكاد أن يتخلص منا".

وأشارت الزوجة التى عانت من العنف الزوجي والتعرض للضرب والإهانة على يد زوجها، بدعواها أمام محكمة الأسرة:" خرجت من زيجتي بعاهة مستديمة، بعد أن قرر زوجي معاقبتي على فضح تصرفاته، ومطالبتي باسترداد حقوقى، ليتعدي على بالضرب المبرح بالمكواة وكاد أن يتخلص مني لولا مساعدة الجيران وتخليصي من بين يديه".

وتكمل الزوجة فى دعوى الطلاق للضرر وبلاغ ضد زوجها: "صبرت على الحياة برفقته طوال سنوات ولم اشتكي يوما، ورغم اعتياده خيانته وقبلت الصمت حتي أربي أولادي، ورغم محاولاتى بالطلاق أكثر من مرة فشلت بسبب رفضه خوفا من مطالبتي بحقوقى، ليصدمني بعدها بسرقته لمصوغاتي وجهاز ابنته الخاص بزوجها حتي يدفع مهر زوجته الجديدة، وخلال تلك المدة  لاحقني بالتهديد بالتخلص مني بالقتل بعد أن اتهمني بفضحه".

وتضيف: "تعدى على بالضرب حتى أصبت بإصابة خطيرة، وحاول دفعي لعدم تقديم بلاغ ضده ولكن أشقائي رفضوا، وبعدها ذهب ليتزوج بصديقته وتركني بين الحياة والموت".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة