نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 338 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 630 لسنة 2011 بإعادة تنظيم الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان، موضحة أنه يستبدل بنصى البند 2 من المـادة 4، والمـادة 7 (مـن القـرار الـوزارى رقم 630 لسنة 2011 المشار إليه ما يلى:
مـادة (4: -يسدد الطالــب فــى أول كــل عــام دراســى المــصروفات الدراســية على النحو التالى :
1 - مصروفات الدراسة للصفوف الثلاثة 600 جنيه ستمائة جنيه مصرى.
2 - مصروفات الدراسة للطالب الوافد 500 دولار خمسمائة دولار أمريكى.
3 - الحصول على بيان بعدد الساعات الدراسية 50 جنيها خمسون جنيها مصريا، ويفصل الطالب أو الطالبة من المدرسة إذا تغيب عن الدراسة لمدة 15 يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة دون عذر يقبله مجلس إدارة المدرسة، ويجوز إعـادة، قيد الطالب المفصول بسبب الغياب بعد موافقة مجلس إدارة المدرسـة وسـداد رسوم.
إعادة القيد المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون التعلـيم رقـم 139 لـسنة 1981، المشار إليه ومقداره عشرة جنيهات، كما يسدد مقابل خدمات الحصول على إجراءات إعادة القيد ومقداره 290 جنيها (مائتان وتسعون جنيها).
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه لا يجوز إعادة قيد الطالب المفصول لأكثر من مرة فى العام الدراسى الواحد.