قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا لجلسة 15 أغسطس لضم المستندات.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، قضت فى 16 يونيه 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع قيادات التنظيم الدولى الإخوانى، لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر"، لجلسة 15 أغسطس لضم المستندات.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة