"النواب" يوافق على الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه لمخالفى "البحيرات والثروة السمكية"

الثلاثاء، 27 يوليو 2021 12:29 م
"النواب" يوافق على الحبس وغرامة تصل 5 ملايين جنيه لمخالفى "البحيرات والثروة السمكية" مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، الموافقة علي مادة العقوبات بقانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حال مخالفة أحكام القانون وقد بعقوبات تصل إلي الحبس وغرامة مليون جنيه.
 
فيما أثبت النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أن مواد الإحالة في مادة العقوبات، سيتم تغييرها وفقا لما تم تعديله اثناء المناقشات، كما اتفق المجلس علي مراعاة كافة المواد المدمجة.
 
ورفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم في شأن تعديل البند 5 ، وذلك بتشديد العقوبة فيما يخص المادة 31 والخاصة بحظر إلقاء المواد السامة والمشعة في المياه المصرية، لتصل إلي السجن المشدد وغرامة بحد أدني مليون جنيه وحد أقصي 5 ملايين جنيه، وذلك لاسيما وما تمثله هذه الممارسات من خطورة علي الأمن القومي المائي.
 
 
ليؤكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المادة تتصدرها "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر"، وبالتالي فالنيابة العامة سوف تذكر النصوص الأخرى .
 
وكانت الجلسة قد شهدت مطالبة النائب عاطف ناصر، بالعودة في البند 9 إلي ما ورد من الحكومة.  
 
وشهدت الجلسة سؤال المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول سبب استحداث البند (10) في مادة العقوبات وعن الجمع بين الحبس مع الغرامة وحذف عبارة "أو بإحدي هاتين العقوبتين"، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية أن السبب يعود لمقتضيات الأمن القومي.
 
وتقضي المادة، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر :-
 
1- يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 18،17،16،15، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.وفي جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة في المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة  السمكية، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
 
2-       يعاقب كل من خالف أحكام المواد 22،21،20،19 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 
3-       يعاقب كل من خالف أحكام المواد 52،44،42،39،36،35،23 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة
 
4-       يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( 29،28،27،26،25،24 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة. وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة في المخالفة كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية
 
 
5-       يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 31،30 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 
 
6-       يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 33،32 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 
7-       يعاقب كل مركب صيد أجنبي يضبط مخالفا لحكم المادة 40 من هذا القانون بفرض غرامة مالية على ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى، وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وفي حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
 
8-       يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 58،55 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة
 
الصمودي يطالب بمهلة
 
9-       يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ( 65 ، 66 ) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 
10-    يعاقب كل من خالف أحكام المادة (38) من هذا القانون أو شرع في ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهه الإدارية المختصة، وفى حالة العود يتم تضاعف العقوبة.
 
 
 
 
 
مجلس النواب  (1)
 

 

مجلس النواب  (2)
 

 

مجلس النواب  (3)
 

 

مجلس النواب  (4)
 

 

مجلس النواب  (5)
 

 

مجلس النواب  (6)
 

 

مجلس النواب  (7)
 

 

مجلس النواب  (8)
 

 

مجلس النواب  (9)
 

 

مجلس النواب  (10)
 

 

مجلس النواب  (11)
 

 

مجلس النواب  (12)
 

 

مجلس النواب  (13)
 

 

مجلس النواب  (14)
 

 

مجلس النواب  (15)
 

 

مجلس النواب  (16)
 

 

مجلس النواب  (17)
 

 

مجلس النواب  (18)
 

 

مجلس النواب  (19)
 

 

مجلس النواب  (20)
 

 

مجلس النواب  (21)
 

 

مجلس النواب  (22)
 

 

مجلس النواب  (23)
 

 

مجلس النواب  (24)
 

 

مجلس النواب  (25)
 

 

مجلس النواب  (26)
 

 

مجلس النواب  (27)
 

 

مجلس النواب  (28)
 

 

مجلس النواب  (29)
 

 

مجلس النواب  (30)
 

 

مجلس النواب  (31)
 

 

مجلس النواب  (32)
 

 

مجلس النواب  (33)
 

 

مجلس النواب  (34)
 

 

مجلس النواب  (35)
 

 

مجلس النواب  (36)
 

 

مجلس النواب  (37)
 

 

مجلس النواب  (38)
 

 

مجلس النواب  (39)
 

 

مجلس النواب  (40)
 

 

مجلس النواب  (41)
 

 

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة