تنص المادة رقم (37) القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أنه يجب على كل ممول أو مُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقًا للضوابط الآتية:
- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.
- أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقًا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.
- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال
تاريخ الإصدار
اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله، إن وجد
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال
أى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهنى المشار إليه.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما في الفقرة الأولي من هذه المادة فى شكل محرر إلكترونى وذلك بالصورة وطبقًا للضوابط والأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.
وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها، ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التى تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التى يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.