5 اشتراطات يحددها القانون لعضوية مجلس إدارة صندوق دعم ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

الخميس، 29 يوليو 2021 07:00 ص
5 اشتراطات يحددها القانون لعضوية مجلس إدارة صندوق دعم ذوى الإعاقة.. تعرف عليها ذوى الإعاقة
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة رقم (2) من القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة على أن يُنشأ صندوق يسمى صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.


 

وحددت المادة (9) اشتراطات عضوية مجلس إدارة الصندوق كالآتى:
 

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.

3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة