لو مشغل "دليفرى" خد بالك.. القانون فرض على مقدمى خدمات التوصيل التسجيل فى مصلحة الضرائب.. استغلال مواقع التواصل لترويج المنتجات لا يعفى من الضريبة.. والعقوبة تصل للسجن 5 سنوات والجريمة مخله بالشرف

الخميس، 29 يوليو 2021 04:00 م
لو مشغل "دليفرى" خد بالك.. القانون فرض على مقدمى خدمات التوصيل التسجيل فى مصلحة الضرائب.. استغلال مواقع التواصل لترويج المنتجات لا يعفى من الضريبة.. والعقوبة تصل للسجن 5 سنوات والجريمة مخله بالشرف
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لازالت مصلحة الضرائب تضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهروب من سداد ما عليه من ضريبة، والتي تفوت على الخزانة العامة للدولة حقوق تصب في مصلحة المواطن، حيث أحالت مصلحة الضرائب، مجموعة من الأشخاص والشركات إلى النيابة بعد اكتشاف بيعهم منتجات من سلع أو خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بمصلحة الضرائب المصرية.

 

وتابعت المصلحة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، "علشان متبقاش واحد منهم لازم تسجل فوراً بمصلحة الضرائب المصرية"، وهو ما يؤكد أن الدولة جادة فى مكافحة التهرب الضريبى بكل أشكاله بقوة القانون، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، باعتبارها واجبة الأداء وهي حق الشعب، وذلك لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة. 

61386-201706300127112711

 

كيف تصدى المشرع لمتهربى الضرائب من خلال "الدليفرى" و"مواقع التواصل"؟

 

في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على كيفية تصدى المشرع المصري لجريمة التهرب الضريبي، خاصة للأشخاص والشركات التي تستغل عمل "الدليفرى" ومواقع التواصل الاجتماعي لترويج منتجاتهم والسلع السوقية دون تقنين أوضاعهم مع الدولة التي تسعى لتوفير مناخ صالح وتربة خصبة لأداء عملهم وتحقيق عملية الربح، والتأكيد أيضاَ على أن الدولة لم ولن تتهاون أبداً مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة، بل مستمرة فى مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل مَن تسول له نفسه خيانة الأمانة والمسؤولية الوطنية – بحسب الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.

 

العقوبة تصل للسجن من 3 لـ5 سنوات

 

وأكد إسماعيل أن الدولة ماضيه بكل قوة فى إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية، من خلال استدامة استحداث آليات إلكترونية متطورة مثل الإقرارات الإلكترونية والفاتورة الإلكترونية، وقريبًا الإيصالات الإلكترونية؛ بما تحقق العدالة الضريبية، وتعزز الرقابة على المجتمع الضريبي، وذلك للحد من التهرب الضريبى، الذى يضيع عشرات المليارات على خزانة الدولة، وبعد إحالة عدد من الأشخاص والشركات إلى النيابة تم اكتشاف أنهم يقوموا ببيع منتجاتهم عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجلين بالمصلحة، حيث أن عدم الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتى تصل عقوبتها إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات وأنها من الجرائم المخلة بالشرف.

20170725_1500965910-12947

قرار وزير المالية رقم (345) لسنة2021

 

وأضاف أنه على الأشخاص والشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية سرعة التسجيل بالمصلحة وفتح ملف ضريبى، وإذا بلغ حجم أعماله السنوى 500 ألف جنيه فأكثر، عليه الالتزام بالتسجيل فى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك على مقدمى خدمات التوصيل "الدليفرى" الذين يقومون بتوصيل السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، حيث إنه وفقًا لقرار وزير المالية رقم (345) لسنة2021، يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات – الكلام لـ"إسماعيل".  

 

محظورات على المنشآت والشركات والأشخاص

 

ووفقا لإسماعيل، يحظر على المنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف حتى لا تقع تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ بإعتبارها شريكة فى جريمة التهرب الضريبى، كما أنه تم إحالة عدد من الشركات الغير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة منذ أيام قليله، حيث إن تلك الشركات التى أحيلت للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرارًا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تواصلت المصلحة مع هذه الشركات وأرسلت عدة إيميلات لها للتنبيه والتحذير بإتخاذ الإجراءات القانونية، وعند عدم إستجابة تلك الشركات أحيلت للنيابة، حيث أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الإعتبارية بتسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكترونى.

download

وقائع إحالة متهربين من الضرائب  

 

وكذلك المادة 37 من نفس القانون والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى، ومن جانب آخر لم تقف الدولة عند المنشآت والشركات المتهربة من الضرائب، بل تم إحالة عدد من المحاسبين والمراجعين من قبل للمحاكمة، لثبوت إشتراكهم مع الممولين فى وقائع التهرب من أداء الضريبة المستحقة وإرتكاب جرائم ضريبية، ومخالفتهم أحكام القوانين الضريبية لإشتراكهم فى جريمة التهرب الضريبى، حيث أقامت وزارة المالية دعوى عمومية ضدهم وأحالتهم للنيابة وعلقت عضويتهم فى سجل المحاسبين والمراجعين.

 

وأوقفت تعامل مصلحة الضرائب وبقية مصالح الوزارة معهم حتى انتهاء إجراءات محاكمتهم، حيث إن هؤلاء المحاسبين ساعدوا عملاءهم فى التهرب الضريبى من خلال إعتماد إقراراتهم الضريبية، والتلاعب فى السجلات والدفاتر والحسابات المالية لهم، فى محاولة لإيهام الإدارة الضريبية بتراجع الأرباح على غير الحقيقة، إضافة إلى إخفاء وقائع كانوا يعلمونها أثناء أداء عملهم ولم يفصحوا عنها، ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، بل شهدوا بصحة هذه المستندات رغم علمهم أنها غير صحيحة، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على أرباحهم الحقيقية.

 

59195-74782
 
 
209217499_348154763563693_4856405059997453371_n
لخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة