أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها خشيتها على نفسها من عنف زوجها، بعد تهديده لها بالقتل بسبب مطالبتها بحقوقها الشرعية، رغم تحملها الإنفاق عليه طوال 23 عاما من الزواج، بسبب استهتاره الدائم وتنقله فى أكثر من عمل، لتؤكد: "أنفق علي زوجي بسبب ظروفه الصعبة، سحبت قروض ووقفت بجواره، ولم أقصر يوميا في مساعدته والوقوف بجواره، ولكنه كان يسئ لي ويعنفني أمام أولادي، وعندما مللت من التحمل وطلبت الطلاق اتهمني أولاي في أخلاقي وشرفي وتبروا مني".
وقالت الزوجة فى الدعوى: "تركت منزلى أكثر من مرة ولكني كنت أعود من أجل أولادي، ضحيت وتحملت حتي أستطيع تربيتهم، وعندما أنهرت ومرض وساءت حالتى النفسية، تخلوا عني وتركوني ألاحق على يد والدهم، ورفضوا مد يد المساعدة لى، واتهموني بأبشع الاتهامات".
وتابعت: "تعدى على بالضرب المبرح، وتركني مصابة بجروح وكسور ولولا مساعدتي من الجيران كنت فقد حياتي على يديه، لأتحمل خلال الشهور الماضية ما لم يتحمله بشر عندما طالبت بالطلاق بعد صبر 23 عام، فى محاولة للتصدي لتهديداته وعنفه ضدي وعدم تحمله للمسئولية، بعد فشل كافة الحلول الودية لرد حقوقي، وملاحقته لى بدعوي طاعة ونشوز لإجباري على الخضوع له والصمت علي تصرفاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة