مادة استخدمتها الجنايات لإحالة بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام عشماوى إلى المفتى

السبت، 31 يوليو 2021 11:00 م
مادة استخدمتها الجنايات لإحالة بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام عشماوى إلى المفتى هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت محاكمة الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى للإرهابى هشام عشماوى و2 آخرين لمحطتها قبل الأخيرة، بعد إحالتهم من الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، للمفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية، واستخدمت المحكمة حقها القانونى المخول فى المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

ووضع المشرع المادة 381 إجراءات جنائية ونصت: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

ووجه للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابى هشام عشماوى والإرهابى عمر رفاعى سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة