وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين على المادة السابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتى تؤكد عدم جواز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بناء على قانون كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام معين.
وتقضى المادة السابعة، حسبما وافق عليها مجلس الشيوخ، أنه لا يجوز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون. ومع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بين اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة.
ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمين الحساب الختامى للجهة ما يتم صرفه وتحصيله منه خلال السنة المالية.
واقترحت النائبة سهير عبد السلام، تعديل مفاده أنه لا يجوز انشاء صناديق أو حسابات خاصة الا بناء على قانون بدلا من النص الوارد فى تقرير لجنة الشئون المالية والذى يتضمن لا يجوز انشاء صناديق أو حسابات خاصة الا بقانون.
وأضافت النائبة قائلة، "هناك فرق بين بناء على قانون وبين الا بقانون"، لافتة إلى النص على أنه لا يجوز إنشاء صناديق أو حسابات خاصة إلا بقانون يعنى أنه لكى يتم انشاء أى صندوق لابد له من قانون خاص، متسائلة عن موقف التأمين الخاصة التى تنشئها بقانون 54 لسنة 75 وهذه الصناديق تنشئها الهيئات لتقديم مرتبات ومعاشات واعانات وتنص على أن الدولة تساهم فيها والهيئات كذلك وهو الامر الذى يتعارض مع النص على عدم جواز الصناديق الا بقانون.
وقال النائب الدكتور هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشيوخ، أن النص على عدم إصدار صناديق وحسابات خاصة الا بقانون كان الهدف منه التشدد فى انشاء صناديق فى المستقبل، بحيث لا يكون انشاء أى صندوق إلا بقانون خاص، وذلك لضبط الحسابات والصناديق الخاصة وبنود الموازنة، لافتا إلى أن مجلس النواب ما زال يقوم مع وزارة المالية بدراسة الصناديق والحسابات الخاصة لضبط الموازنة، واضاف أن هذا النص لا يخل بالمراكز القانونية القائمة وانما يتعلق بما يتم إنشاءه مستقبلا.