بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون المالية الموحد

الإثنين، 05 يوليو 2021 11:48 ص
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة قانون المالية الموحد مجلس الشيوخ
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث من المقرر أن يتم استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، وكان المجلس قد انتهى أمس من الموافقة المبدئية على مشروع القانون، كما وافق على مواد الإصدار من القانون وهى 6 مواد.

ونصت المادة الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة وتسري أحكامه علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.

كما تسري أحكامه علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها ولا تسري أحكامة علي الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

ونصت المادة الثانية على أن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة

وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود.

ونصت المادة الثالثة على أن يلغي القانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الرابعة على أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الخامسة على أنه لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، أما المادة السادسة فهي مادة الإصدار فنصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مجلس الشيوخ- (1)
مجلس الشيوخ- (1)

 

مجلس الشيوخ- (2)
مجلس الشيوخ- (2)

 

مجلس الشيوخ- (3)
مجلس الشيوخ- (3)

 

مجلس الشيوخ- (4)
مجلس الشيوخ- (4)

 

مجلس الشيوخ- (5)
مجلس الشيوخ- (5)

 

مجلس الشيوخ- (6)
مجلس الشيوخ- (6)

 

مجلس الشيوخ- (7)
مجلس الشيوخ- (7)

 

مجلس الشيوخ- (8)
مجلس الشيوخ- (8)

 

مجلس الشيوخ- (9)
مجلس الشيوخ- (9)

 

مجلس الشيوخ- (10)
مجلس الشيوخ- (10)

 

مجلس الشيوخ- (11)
مجلس الشيوخ- (11)

 

مجلس الشيوخ- (12)
مجلس الشيوخ- (12)

 

مجلس الشيوخ- (13)
مجلس الشيوخ- (13)

 

مجلس الشيوخ- (14)
مجلس الشيوخ- (14)

 

مجلس الشيوخ- (15)
مجلس الشيوخ- (15)

 

مجلس الشيوخ- (16)
مجلس الشيوخ- (16)

 

مجلس الشيوخ- (17)
مجلس الشيوخ- (17)

 

مجلس الشيوخ- (18)
مجلس الشيوخ- (18)

 

مجلس الشيوخ- (19)
مجلس الشيوخ- (19)

 

مجلس الشيوخ- (20)
مجلس الشيوخ- (20)

 

مجلس الشيوخ- (21)
مجلس الشيوخ- (21)

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة