تعرف على حيثيات الدائرة الخامسة إرهاب في حكمها بقضية "أحداث عنف الظاهر"

الإثنين، 05 يوليو 2021 04:00 ص
تعرف على حيثيات الدائرة الخامسة إرهاب في حكمها بقضية "أحداث عنف الظاهر" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح، كلمة النهاية في إعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف الظاهر بعد حكم حبسهم سنة وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

 

وجاء فى الحكم إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية أنه استخدمت الجنايات حقها المخول فى المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

وفيما نصت المادة 313 من قانون الإجراءات على: كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها".

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، والقتل العمد لمواطنين.

 

وتتنوع العقوبة التى تواجه المتهم وآخرين هاربين فى الدعوى وآخرين تم الحكم عليهم وأبرز العقوبات التى تواجه المتهمين فى الدعوى:

 

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

 

يواجه المتهم وآخرون تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة تولى قيادة جماعة أسست على خلاف احكام القانون للسجن المؤبد.

 

ب ـ تخريب الممتلكات العامة

 

يواجه المتهمون وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

 

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة