واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى وفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (سيدة – موظف ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية "لهما معلومات جنائية")، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدروها للعديد من الجهات الحكومية وخاصةً الشهادات الدراسية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة عقب إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصلا عليها منهم ، واتخاذ أحدهما "الموظف" من صالة ألعاب رياضية خاصة به كائنة أسفل مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.