صندوق دعم المشروعات التعليمية.. خطوة جديدة للنهوض بالمنظومة وإنشاء المدارس وتجهيزها وصيانتها وترميمها.. 16 مصدراً للتمويل.. واستثمار الأموال ضمن خطة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة فى مجال التعليم

الخميس، 08 يوليو 2021 12:00 م
صندوق دعم المشروعات التعليمية.. خطوة جديدة للنهوض بالمنظومة وإنشاء المدارس وتجهيزها وصيانتها وترميمها.. 16 مصدراً للتمويل.. واستثمار الأموال ضمن خطة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة فى مجال التعليم مدارس جديدة - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وفقا للقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما فى ذلك إنشاء المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها وصيانتها وترميمها، واستثمار أموال الصندوق بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الشركات فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة للدولة فى مجال التعليم العام والفني، وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يتولى بنك الاستثمار القومى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار سندات بناء المدارس أو المنشآت التعليمية أو الإنتاجية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويعفى العائد الاستثمارى لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم.

وفيما يخص تشكيل إدارة الصندوق مجلس إدارة، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيسًا، مدير الصندوق، 4 من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يصدر باختيارهم قرار منه لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويضم التشكيل أيضا خبير فى مجال نشاط الصندوق يصدر باختياره قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لمدة سنتين قابلة للتجديد، وأربعة ممثلين لوزارات التنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والاستثمار يصدر باختيارهم قرارات من الوزراء المختصين لمدة سنتين قابلة للتجديد.

 

كما يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف على شئون الصندوق، وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها، وله على الأخص ما يأتى :

- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق، وكذلك إصدار اللوائح المالية بالتنسيق مع وزارة المالية.

- وضع ضوابط قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.

- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ، ومركزه المـالى .

- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.

- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها.

- النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الصندوق

وتتكون موارد الصندوق من :

- حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

- حصيلة رسم إضافى مقداره 15 جنيهًا على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها .

- حصيلة رسم إضافى مقداره 10 جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات.

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها ، على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه .

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة ، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز مائتى جنيه .

- حصيلة طابع تعليم مقداره 10جنيهات يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التى لا تندرج فى البنود السابقة والتى تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية .

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه .

- سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التى تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون .

- (10 % ) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

- (10 %) سنويًا من حصيلة حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظات، والمدن ، والقرى .

- ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية، لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية .

- ما تخصصه الدولة فى موازنتها لأغراض الصندوق .

- حصيلة استثمار أموال الصندوق .

- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة ، وفقًا للضوابط التى يقررها .

- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصاريف المدارس الخاصة ، والمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن نسبة (1%) ولا يجاوز (3%) من الرسوم الدراسية .

- أى موارد أخرى لا تندرج فى البنود السابقة.

وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الإنفاق المحددة له فى الموازنة العامة للدولة .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة