سمح قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020، لمصلحة الجمارك أن تقوم بالترخيص للعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجا أو مصدرا أو مخلصا أو ناقلا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونصت المادة رقم 90 من قانون الجمارك على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد باعتبــاره طرفًا في سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلاً أو شاحنًا أو مستودعًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التي يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
ووفقا للقانون تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولي المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع علي امتداد الإقليم والخط الجمركيين ، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .