أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 106 لسنة 2021 بشأن السماح للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بإدارة استثمارات الشركات الأخرى.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أنه يجوز للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار إدارة استثمارات الشركات الأخرى التي يسمح عقدها أو نظامها الأساسي بذلك، على أن يراعي مدير الاستثمار الضوابط الآتية:
1- إبرام عقد بينه وبين الشركة يتضمن بحد أدنى ما يلي:
- حقوق والتزامات كل طرف.
- أوجه الاستثمار المستهدف إداراتها بما يتناسب وعقد الشركة المتعاقد معها أو نظامها الأساسي.
- ما يتقاضاه مدير الاستثمار من أتعاب وعمولات.
2- مراعاة الأحكام المنظمة لتجنب تعارض المصالح.
3- الاحتفاظ بحسابات مستقلة لكل شركة يتولى إدارة استثماراتها.
4- موافاة الهيئة بتقرير دوري عن نشاطه ونتائج أعماله وفقًا لأحكام هذا القرار.
ويحظر على مدير الاستثمار أن يستثمر أموال الشركات التي يدري استثماراتها في صناديق الاستثمار التي يتولى إدارتها، وذلك فيما عدا صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين، كما يحظر عليه استثمار أموال صناديق الاستثمار التي يتولى إدارتها في الشركات الأخرى التي يدير استثماراتها.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مايو الماضي، وبلغت 206 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 6.6 مليار جنيه، مقارنة بـ122 موافقة خلال شهر مايو من عام 2020 بقيمة مصـدرة قدرها 3.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 68.9%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموًا بنسبة 86.8%.