يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للتعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، حيث تضمن التشريع وضع آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة، وفيما يلى نستعرض اشتراطات وضوابط تقديم الائتمان للعميل.
ووفقا للقانون
يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وللبنك فى الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة