من يتولى تكلفة إعادة شحن البضائع الممنوع دخولها البلاد للخارج؟ قانون الجمارك يجيب

الجمعة، 09 يوليو 2021 04:00 ص
من يتولى تكلفة إعادة شحن البضائع الممنوع دخولها البلاد للخارج؟ قانون الجمارك يجيب بضائع -أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد قانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020 على ضرورة أن تسجل كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، وتوقع القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي على أن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها.

 

ونصت المادة رقم 46 من قانون الجمارك على أن كل بضاعة منقولة بحرًا أو برًا أو جوًا يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل، ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل أو وكيله الملاحي ، وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع بأسمائها الحقيقية ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات واسم الشـــاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحــنت منها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والضوابط والبيانات الأخرى.

 

ويلتزم الناقل أو من يمثله بعدم شحن أي بضائع عدا الأمتعة الشخصية لغير المستوردين المسجلين في سجل المتعاملين لدي المصلحة ، ويلتزم الناقل أو من يمثله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة إلي خارج البلاد أو إعدامها علي نفقته بحسب الأحوال وذلك في حالة عدم صحة البيانات المقدمة منه وعدم تقدم صاحب الشــأن لإتمـــام الإجراءات الجمركية ، علي أن يتم إعدام البضاعة تحت إشراف المصلحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة