ضوابط ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 10:12 م
ضوابط ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء اعرف التفاصيل الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضع القانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، عدد من الاشتراطات للسماح لغير الأطباء بالرعاية، بالإضافة لضرورة امتلاك ترخيص، وهناك أيضا عدد من الضوابط لاستخراج هذا الترخيص، وفيما يلى نستعرض اشتراطات استخراج الترخيص.

لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.

ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية، تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة، تتولى تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويسري الترخيص لمدة 7 سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

الجدير بالذكر أن القانون عرف العلاج النفسى بأنه نوع من العلاج يمارسه الطبيب النفسي أو المعالج النفسي من غير الأطباء النفسيين تحت إشراف الطبيب المذكور، ويستخدم فيه مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لتقييم الاستجابات غير التوافقية أو التي يشوبها خلل وظيفي سواء في الانفعال أو التفكير أو السلوك وعلاجها، وتشمل العلاجات المعرفية والسلوكية والإنسانية وغيرها من أنواع العلاجات الأخرى التي تثبت فاعليتها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة