الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بشأن تعديل المادة 49 من لائحة قانون المرور

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 12:15 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بشأن تعديل المادة 49 من لائحة قانون المرور المرور - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008.

وجاء في المادة الأولى

تضاف فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة أو الرئيسية التي تربط المحافظات، والتي تتبع المحليات، أو الهيئة العامة للطرق والكبارى، والواردة بالمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها نصها.

الطرق الصحراوى:

طريق (الإسكندرية/مطروح/ السلوم) بدءًا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153

(مطار العلمين):

60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.

80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات.

وذلك خلال أشهر (يوليو ، أغسطس ، سبتمبر) سنويًا.

المادة الثانية:

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الثالثة:

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

قرار وزارة الداخلية 1
قرار وزارة الداخلية 1

 

قرار وزارة الداخلية 2
قرار وزارة الداخلية 2

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة