الجمعيات الأهلية والنقلة النوعية والفردية فى التشريع الجديد.. التأسيس بالإخطار واختيار مقر ملائم مخصص فقط لأنشطة الجمعية.. 60 يوما للبت فى الطلبات.. ولغير المصريين الاشتراك فى العضوية بشروط

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 08:00 م
الجمعيات الأهلية والنقلة النوعية والفردية فى التشريع الجديد.. التأسيس بالإخطار واختيار مقر ملائم مخصص فقط لأنشطة الجمعية.. 60 يوما للبت فى الطلبات.. ولغير المصريين الاشتراك فى العضوية بشروط الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُعد قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 " الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية، ويحاكى قوانين العمل الأهلى فى العالم بما تضمنه من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، كما تضمن القانون مواداً لدعم حرية التطوع، وموادا أخرى للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات، فإن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت نصوص بشأن تأسيس الجمعية.

حيث تكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم من ممثــل جمـــاعة المؤسسين إلي الوحـــدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المعد لذلك مستوفيًا جميع المستندات، ولا يعتبر الإخطار منتجًا لآثاره القانونية، ما لم يستوف جميع البيانات والمستنـدات الآتيـة :

- المستندات المحددة في المـادة (8) من القانون .

- ما يفيد سداد رسم مقداره ألفا جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك تؤول حصيلته إلي الصندوق .

- ما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين .

- مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية .

ويشترط لتأسيس الجمعيــة أن تتخد مقــرًا ملائمًا لإدارة نشــاطها في مصــر ، ويشترط لاعتبار المقر ملائمًا الآتي :

- أن يكون له مدخلاً ملائمًا يسمح بالدخول دون عائق .

- ألا يكون المقر مخصصًا لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .

- أن يتم تخصيص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية .

يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة (25%) من عدد الأعضاء .

وتصدر موافقة الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، خلال ستين يومًا من تاريخ تلقيها الطلب بعد مراجعة الجهـــات المعنية لأسماء وبيانات هــؤلاء الأجــانب ، مع مراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة في القانون وهذه اللائحة ، علي أن تنتهي عضويتهم بانتهاء مدة الإقامة القانونية لهم .

مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية والجهات المعنية الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية واحدة لكل جالية تعني بشئون أعضائها علي أن يتقدم للقيد خمسون عضوًا علي الأقل مع مراعاة الشروط والإجراءات الأخرى الواردة في القانون وهذه اللائحة بشأن قيد الجمعيات ونظام العمل بها .

يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات فإذا تم قيد النظام الأساسي للجمعية ، جاز لهم استرداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد اعتمادها من مجلس إدارة الجمعية .

وتُنشأ بمقر الوزارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية قاعدة بيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة ، ويكون لكل مؤسسة ، مجتمع أهلي رقمًا مميزًا علي مستوي الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة ، وتحتوي علي البيانات الآتية :

- أسماء مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون .

- بيان بأعضاء الجمعية العمومية للجمعية ومجلس إدارتها أو المؤسسين للمؤسسة الأهلية ومجلس أمنائها بحسب الأحوال .

- ميادين عملها والأنشطة الرئيسية والفرعية والبرامج القائمة ومصادر تمويلها ونطاقها الجغرافي ومركز إدارتها .

- لائحة النظام الأساسي .

- اللوائح الداخلية .

- الميزانية السنوية .

- بيان بالعاملين ووظائفهم .

- بيان المستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع الأهلي .

- قائمة المتطوعين بمؤسسات المجتمع الأهلي .

- بيان بروتوكولات ، التعاون بالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون الأخرى أيًا كان مسماها .

- أية بيانات أخري يصدر بها قرار من الوزير المختص .

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد طريقة تأمين قاعدة البيانات وقواعد الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات والموظفين المنوط بهم التعامل مع هذه القاعدة ، ومن لهم حق الولوج إليها والجهات التي يتم ربط قاعدة البيانات معها .

يتبع في شأن تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفق الأحكام المقررة في القانون وهذه اللائحة .

يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح ، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة علي النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :

- اسم وبيانات طالب التصريح :

( أ) الشخص الطبيعي : (الاسم - الرقم القومي - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج علي قوائم الإرهابيين) .

(ب) الشخص الاعتباري :

اسم الشخص الاعتباري وعنوان مقره الرئيسي .

الترخيص القانوني الذي يعمل بموجبه .

تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال المتبقية بعد انتهاء المبادرة أو الحملة أو إلغائها علي أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأن تتفق أغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة، وفي حالة عدم تحديد جهة أخري في التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلي الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلي الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارته.

يلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانوني لأي منهما ، بحسب الأحوال ، بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لتنفيذ المبادرة أو الحملة ، ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لهذا التمويل مؤيدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شهريًا .

في جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن أي نشاط أو مباشرته إلا بعد الحصول علي التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة، والجهة المعنية إذا ما تطلب النشاط الحصول علي ترخيص من جهة أخري.

للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة، في حالة مخالفة التصريح الصادر بأي منهما، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك بعد التنبيه علي المسئول عنها أو الممثل القانوني لها بحسب الأحوال بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن بيانًا تفصيليًا بالمخالفات وعدم تلافي هذه المخالفات من قبل القائمين علي المبادرة أو الحملة خلال المدة التي تحددها الوحدة.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة