تعرف على اشتراطات مزاولة مهنة التخليص الجمركى بقانون الجمارك الجديد

الجمعة، 13 أغسطس 2021 05:00 م
تعرف على اشتراطات مزاولة مهنة التخليص الجمركى بقانون الجمارك الجديد الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون الجمارك الجديد، عدد من الاشتراطات التي بموجبها يتم السماح بمزاولة مهنة التخليص الجمركي، ولعل أبرزها الحصول على مؤهل عال، والا يقل عن 21 عامًا، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات بالتفصيل.

ووفقا للقانون:

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المـادة (51) من هذا القانون ما يأتي:

- أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.

- أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال.

- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- ألا تقل سنه عن 21 سنة.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدي جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

- ألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي علي تركه العمل بها ثلاث سنوات .

- أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة ، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون علي مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه .

- اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين ، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .

- أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية .

- تقديم بطاقة ضريبية .

ويجوز الترخيص للأشخاص الاعتبارية بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بالشروط الآتية :

- تقديم السجل التجاري .

- أن يكون للشركة مقر مستقل .

- ألا يمارس عمليات التخليص إلا من ينطبق عليهم شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة.

ويشترط في الممثل القانوني للشخص الاعتباري بالإضافة إلي الشروط الأخرى المقررة قانونًا ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة