متى يجوز إلغاء ترخيص نشاط الإيواء؟ قانون الجمعيات يجيب

الجمعة، 13 أغسطس 2021 01:00 م
متى يجوز إلغاء ترخيص نشاط الإيواء؟ قانون الجمعيات يجيب مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ( الجمعيات والمؤسسات الأهلية ) ، ضوابط ألغاء ترخيص مزاولة نشاط الإيواء الصادر للجمعيات الاهلية، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

ووفقا لنص اللائحة التنفيذية:

يجوز للجهة المعنية بنشاط الإيواء إلغاء الترخيص الصادر عنها وفقًا للفقرة الثانية من المـادة السابقة في أي من الحالات الآتية:

- مخالفة شروط الترخيص.

- مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة أو دور الإيواء.

- ثبوت الإساءة إلي نزلاء الدار.

- عدم القدرة المـالية أو الإدارية علي إدارة الدار.

كما يجوز لها بعد أخذ رأي الجهات المعنية العرض علي الوزير المختص لتعيين لجنة مؤقتة، لإدارة النشاط، من المختصين والمهتمين بهذا النشاط من أعضاء الجمعية العمومية أو من غيرهم، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد علي سبعة طبقًا لحجم النشاط على أن يكون لدي ثلث أعضاء اللجنة علي الأقل خبرة بهذا النشاط، وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة واحدة، وفي هذه الحالة يتعين عليها اعتماد توقيع رئيس اللجنة وأحد أعضائها للتعامل علي الحساب الفرعي المستقل للنشاط.

جدير بالذكر أنه وفقا للقانون، وعلى الجهة المعنية بنشاط الإيواء إصدار الترخيص خلال ستين يومًا من تاريخ تقدم الجمعية بطلب الترخيص وذلك في ضوء ما يسفر عنه تقرير الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة، بحسب الأحوال، من عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية بالجمعية.

وتلتزم الجمعية بفتح حساب بنكي مستقل للنشاط المرخص به بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة