بعد تخفيف حكمهما لـ 5 سنوات.. ما الذى يواجه شيرى هانم وزمردة؟.. المتهمتان بالتحريض على الدعارة تقدمتا بطعن لمحكمة النقض.. وتؤكدان: تم التحقيق معنا بدون محامٍ.. وما فعلناه لا يخدش الحياء

الأحد، 15 أغسطس 2021 11:00 م
بعد تخفيف حكمهما لـ 5 سنوات.. ما الذى يواجه شيرى هانم وزمردة؟.. المتهمتان بالتحريض على الدعارة تقدمتا بطعن لمحكمة النقض.. وتؤكدان: تم التحقيق معنا بدون محامٍ.. وما فعلناه لا يخدش الحياء شيرى هانم وزمردة
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد أن قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهمة شريفة رفعت، وشهرتها "شيرى هانم"، وابنتها "زمردة" لكل منهما، فى اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، يكشف اليوم السابع في التقرير التالى مصير شيرى هانم ونجلتها بعد التقدم بطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض.

المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت، تقدما  بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة وحمل رقم تتابع 99 بمحكمة النقض.

وجاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله، والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكتروني من عدمه، وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

كما شمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضي أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية.

وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والاطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لانتهاك الدستور (مادة  57 )  والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)، ومبادئ محكمة النقض (الطعن   6852 سنة 59)  لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لإذن النيابة العامة.

كما استند النطعن على بطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكاً للمادة 124  إجراءات، وذلك أصليا لكون الاتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الأولى من قانون 10/1963، و ثانياً لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري بدون الحاجة الى قانون يشرحها حيث تنص المادة على أنه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام.

كما تم تجاهل الدفع الجوهري ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلني لأن السب مهما فحش، لا يعد فعلا فاضحاً وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت أنه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن، أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً، والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب وفق قانون العقوبات والطعن رقم 440 لسنة 23 قضائية ، فالكلام البذىء ليس فعلا فاضحا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة