حدد قانون الضمان الاجتماعى موارد الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى المنشأ بوزارة التضامن، ونص القانون على تتكون موارده من:
- الاعتمادات المدرجة فى موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
- التبرعات والهبات التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.
- حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.
- الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ووفقا للمادة 15 من القانون، يفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته، ويخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعى يتم تمويله من الموارد الآتية:
1 - الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.
2 - وفورات الاعتمادات المشار إليها فى البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.
3 - التبرعات والهبات التى يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.
ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.
جدير بالذكر، أن المادة (19) من القانون، تنص على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة