ويحدد حقوق صاحب البراءة..

قانون حماية الملكية الفكرية يجيز إصدار ترخيص باستغلال الاختراع

الإثنين، 16 أغسطس 2021 10:00 ص
قانون حماية الملكية الفكرية يجيز إصدار ترخيص باستغلال الاختراع مجلس النواب
كتب ـ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، لمكتب براءات الاختراع، الحق في أن يمنح تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع فى بعض الحالات، وذلك بعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند إصدار هذه التراخيص.

وتنص المادة 24 من القانون، على أن يراعى عند إصدار الترخيص الإجباري ما يلي:

 1 - أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجباري، وفقاً لظروف كل حالة على حدة، وأن يستهدف الترخيص أساساً توفير احتياجات السوق المحلية.

 2 - أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل، وأنه أخفق في ذلك.

 3 - أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 4 - أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجباري، أو من يصدر لصالحه قادراً على استغلال الاختراع بصفة جدية في جمهورية مصر العربية.

 5 - أن يلتزم المرخص له ترخيصاً إجبارياً باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجباري، فإذا انتهت مدة الترخيص الإجباري دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة.

 6 - يقتصر استخدام الترخيص الإجباري على طالبه، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره.

 7 - عدم أحقية المرخص له ترخيصاً إجبارياً في التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع.

 8 - أن يكون لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه، وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع.

 ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (36)، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 9 - أن ينقضي الترخيص الإجباري بانتهاء مدته، ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحاً قيام هذه الأسباب مرة أخرى، وتتبع في ذلك الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

 10 - أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجباري، قبل نهاية المدة المحددة له، وذلك إذا زالت الأسباب التي أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحاً قيامها مرة أخرى.

 11 - أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجباري قبل نهاية مدته.

 12 - أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجباري أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة