وضع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخل والدولي، آليات وضوابط لممارسة سيارات الركاب والشاحنات لخدمة النقل الداخلي، فنص على أنه مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة فى مصر، يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة فى الدولة ممارسة النقل الداخلى والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للقانون، يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين فى الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز وذلك وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر، أن القانون ينص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى"، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض مستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبى المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها جمهورية مصر العربية.