أجابت دار الإفتاء على سؤال ما حكم من صام عاشوراء ولم يكن قد صام يوم التاسع؛ هل يجزئه أن يصوم يوم الحادي عشر؟، وجاء رد الدار كالآتى:
يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 431): [وَإِنْ لَمْ يَصُمْ مَعَهُ -أي عاشوراء- تَاسُوعَاءَ (فَصَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ) مَعَهُ مُسْتَحَبٌّ... عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي "الْأُمِّ" وَ"الْإِمْلَاءِ" عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا»] اهـ.