حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 211 لسنة 2020 عقوبة تصل إلى الحبس ثلاث سنوات حال عدم تقديم الإقرار الضريبى لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية إضافة إلى غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.
ونصت المادة رقم 70 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على أن يُعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه .
وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ووفقا للقانون ففي حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة