فريد من نوعه.. "الاستئناف" تتصدى لأزمات الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعى: إلغاء حكم "مؤخر صداق" بسبب مراجعة الزوج لمطلقته عن طريق "الواتس آب".. وترسخ لـ4 مبادئ قضائية بشأن مراجعة الزوج لزوجته

الخميس، 19 أغسطس 2021 03:30 ص
فريد من نوعه.. "الاستئناف" تتصدى لأزمات الطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعى: إلغاء حكم "مؤخر صداق" بسبب مراجعة الزوج لمطلقته عن طريق "الواتس آب".. وترسخ لـ4 مبادئ قضائية بشأن مراجعة الزوج لزوجته الطلاق -أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة "84 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية، حكما فريدا من نوعه، يتعرض للأزمات الزوجية الجديدة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بإلغاء حكم مؤخر صداق بسبب مراجعة المطلقة عن طريق "الواتساب"، وترسخ لـ4 مبادئ قضائية كالتالى:

1-لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوماً لمن تحيض و90 يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها.

2-يحق للزوجة إثبات حصول مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات بشرط أن تكون المدة التي تدعى الزوجة مراجعة مطلقها لها خلالها تحتمل العدة.

3- أما إذا أنكرت الزوجة المراجعة، فلا يجوز إثبات مراجعة الزوج للزوجة إلا بسلوك الطريق الذي نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 "إعلان مطلقته بمراجعتها إياه بورقة رسمية".

4- التزام الزوج بالإعلان هـو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها، حيث إن مجرد تسليم الإعلان بالمراجعة "الإنذار" قلم المحضرين ولو في أخر يوم من مدة المراجعة يتحقق به المراد من النص.

صدر الحكم في لاستئناف المقيد برقم 10674 لسنة 76 قضائية، برئاسة المستشار شعبان أحمد الدماطى، وعضوية المستشارين أحمد عبدالله أبو أحمر، ووليد محمد البحيرى، وبحضور وكيل النيابة محمد جاويش، وأمانة سر مصطفى عبد النعيم.

 

الوقائع.. نزاع بين زوج وطليقته بسبب مؤخر الصداق

تتحصل وقائع الدعوى فى أن المدعية إقامة دعواها بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ 2500 جنيه قيمة مؤخر الصداق الوراد في عقد الزواج، وذلك على سند من القول أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي والدخول المؤرخ 30 يونيو 2000، وذلك على صداق الأجل منه قدره 2500 جنيه، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه قام بتطليقها طلقة رجعية بموجب اشهاد طلاق رسمي مؤرخ في 2 أغسطس 2020، وقد انقضت عدتها من المدعى عليه ولم يراجعها وأنها تستحق مؤخر صداقها الأمر الذى حدا بها لإقامة دعواها للمطالبة بطلباتها سالفة البيان، وقد تقدمت لمكتب التسوية المختص.   

36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

الزوج يؤكد مراجعة الزوجة.. والأخيرة تنفى 

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، ومثلت خلالها المدعية بشخصها وبوكيل عنها محام، وأقرت بيمينها انتهاء عدتها شرعاَ على المدعى عليه دون مراجعتها، وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية لوثيقة زواجها ووثيقة طلاق طرفى الدعوى غيابياَ، ومحكمة أول درجة عرضت الصلح ورفضته المدعية وتم ضم ملف التسوية والنيابة فوضت الرأي، وبجلسة 16 أغسطس 2020 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى بأن يؤدى مبلغ 2500 جنيه مؤخر صداقها.

وفى تلك الأثناء – لم يرتضى المدعى عليه ذلك القضاء، فطعن عليه بالاستئناف، لأسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون حيث أنه طلق المدعية في 20 فبراير 2020 وقدم انذار لقلم المحضرين بتاريخ 21 أبريل 2020 معلن للمدعية بتاريخ 7 مايو 2020 أخبرها أنه راجعها لعصمته خلال فترة يوم 19 أبريل 2020 – وأنه وجه لها رسالة الكترونية عن طريق برنامج "واتس آب" بتاريخ 19 أبريل 2020 وإقرارها بمحضر التمكين بمراجعتها برسالة الكترونية، ولا ينال من ذلك إقرارها بإنهاء عدتها أمام مجلس القضاء، الأمر الذى حدا به لإقامة هذا الاستئناف للمطالبة بطلباته سالفة البيان.   

jpeg

الزوج يثبت مراجعة زوجته برسائل "الواتس آب"

وتداول الاستئناف ومثل خلالها المستأنف بوكيل عنه محام، كما مثلت المستأنف ضدها بوكيل والحاضر عن المستأنف قدم حافظتي مستندات طويتا على صورة ضوئية من انذار موجه من المستأنف ضدها معلن إداريا وصورة ضوئية من محادثة "واتس آب" وصورة ضوئية من قرار التمكين الصادر من النيابة العامة في المحضر رقم 4248 لسنة 2020 إداري ثانى المنتزة ثبت بأقوال المستأنف ضدها أن المستأنف أخبرها بموجب رسالة "واتس آب" أنه قام بمراجعتها، ولكن لم تستلم أي إعلان يخص ذلك، وأنها لم تعلم أنه راجعها قبل انقضاء العدة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف وعن طلبات المستأنف – فلما كان من المقرر بنص المادة 22 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية "مع عدم الاخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات، لا قبل عقد الانكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بروقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض و90 يوماَ لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.  

2018_4_9_7_8_17_340

4 مبادئ قضائية بشأن مراجعة الزوج لزوجته بعد طلاقها  

وبحسب "المحكمة" – ومن المقرر قانونا يتحقق تسليم الزوجة إعلان الرجعة باتباع الخطوات ووفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 10 وما بعدها من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث يتحقق إعلانها بتسليمها إعلان المراجعة لشخصها أو من ينوب عنها أو تسليمه إلى جهة الإدارة أو النيابة العامة، وهكذا كما تتبع الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 في شأن إعلان اشهاد المراجعة.

 

ووفقا لـ"المحكمة" – كما أنه من المقرر قانوناَ لا يشترط اتصال علم المطلق بالمراجعة قبل انقضاء مدة 60 يوماَ لمن تحيض أو 90 يوماَ لمن عدتها بالأشهر، ذلك أن المنصوص عليه بالمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 هو وجوب القيام بالإعلان للزوجة قبل انقضاء المدد المنصوص عليها فيها دون اشتراط تمام الإعلان خلالها أي أن التزام الزوج بإعلان هو التزام بتوجيه الإعلان خلال المدة دون اشتراط تمام الإعلان خلالها، وحيث أنه من المقرر قانوناَ: "تحتسب مدة الـ 60 يوما والـ 90 يوماَ من تاريخ توثيق الطلاق لدى الموثق المختص وفقاَ للأحكام المنصوص عليها في المادة "5" مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وليس من تاريخ إعلانها الطلاق خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 المتضمن الإجراءات التنفيذية لنصوص القانون رقم 100 لسنة 1985 وهى 7 أيام تالية لتاريخ إثبات الطلاق، وذلك ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابق على تاريخ التوثيق. 

images

1
 
 

 

2
 
 

 

3
 
 
 

 

4
 
 
 

 

5
 
 
 

 

6
 
 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة