أكدت اللائحة التنفيذية - الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 - حق المستهلك فى تقديم الشكاوى لجهاز حماية المستهلك بطرق مختلفة، مشترطة وجود عدد من البيانات والمستندات المرفقة.
وتقضى المادة 33 من اللائحة التنفيذية بأن تقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق مكالمة هاتفية أو إرسالها بالبريد أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، أو بأية وسيلة أخرى يحددها الجهاز، ويجب أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية :
1- اسم مقدم الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه وبيانات الرقم القومى له وصفته ومصلحته فى تقديمها.
2- اسم المشكو فى حقه وعنوانه أو موقعه الإلكترونى بحسب الأحوال وطبيعة نشاطه .
3- بيانات المنتج محل الشكوى، وسعره الشامل والمستندات المؤيدة لهذه البيانات ومنها الفاتورة أو الضمان وأى مستندات أخرى تثبت العلاقة بين المورد والمستهلك .
4- مضمون الشكوى.
وللمستهلك أن يقدم أى بيانات أو مستندات أخرى يرى أنها مؤيدة لشكواه. وفى جميع الأحوال يكون للجهاز تلقى شكاوى المستهلكين بأى طريقة يراها مناسبة التحقيق حماية فاعلة للمستهلكين.
وتضمنت اللائحة تعريفا للمستهلك مفادة "كل شخص طبيعى أو اعتباری يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص".