حدثت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على موقعها الرسمي قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابين المدرج بها أسماء العناصر الإرهابية والقضايا المتهمين فيها، وذلك بعد ارتفاع عدد المدرجين على قوائم الإرهاب إلى 6938 متهما بأحكام قضائية، وفقا لآخر تحديث اجرته الوحدة يوم 11 أغسطس الجاري.
وتضمنت القوائم المحدثة مؤخرا من وحدة مكافحة غسل الأموال حكم الدائرة 10 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان، بقائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات تبدأ من 11 أغسطس الجاري على ذمة القضية رقم 984 لسنة 2021، وكذا إدراج 56 متهما من الجماعة على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية على المتهمين.
وتم إضافة أسماء 56 متهما في القضية رقم 984 لسنة 2021 على قائمة الإرهابيين وهم محمد محمود إسماعيل، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبد الخالق عبد العزيز السيد قريطم، ومحمد عبد اللاه عبد النبى على أحمد، وأحمد حامد عبد الوهاب أحمد يوسف، وعمر أحمد فتحى عبد الرحمن فراج العياط، وأحمد مجدى حامد محمد السيد، ومحمد عيسوي محمود عيسوي، وعزت عزت إبراهيم خلف، وسامى زكى محمود الماحى، ومحمد عبد الحكيم عبد الوهاب رئيسة، ومحمد جاد بيومى شحاتة، وإبراهيم صادق إبراهيم يوسف، وعاطف محمود محمد أنور، وأشرف محمد عبد السلام السيد علم الدين.
كما شملت الأسماء: نانس مصطفى كمال عبد الرحمن مصطفى الجلاد، ومحمد السيد عبد الله عثمان عاكف، وأحمد سليمان حسين سليمان، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم، وعمر أحمد أبو سيف الشرقاوى، وأحمد عبد الستار إبراهيم المرشدي، ومدحت محمد عبد اللطيف عبده المنزلاوى، ويوسف ناجح يوسف السعيد اللبودى، ومحمد على سلامة سلامة الغندور، وأحمد عبد المنعم محمد أحمد، وأسامة عبد المنعم عبد الجواد عبد الرحمن، ومنتصر محمد البسطويس الأبيض، وطه جمال عبد الوهاب مطاوع، وخالد حسين عبد المنعم إبراهيم، وعبد العزيز أحمد عبد العزيز خضر، وعبد العزيز أحمد عبد الوهاب ودن، ومحمد الداوودي عوض شتا، ومحمود حسن على حسن فتح الباب، وحربى محمد إبراهيم حفنى، وسامى محمد إبراهيم هويدى، وحسن على حسين السراميجى.
كما ضمت سعد عزمى محمود محمد، ورضا محمد شلقامى حسن، ومجدى على حامد على، ومحمد صلاح حنفى على، وعلى محمد على عبد العاطى، وعبد الرحمن محمد محمد سعودى، ومصطفى فهمى طلبة حسن، ومحمد سمير خليل إبراهيم الشاهد، وأحمد عبد العزيز السيد عبيد، وحسام محمد تاج الدين السيد رمضان، ومحمد رمضان عبد الحليم هيبة، وحسانين شعبان شعبان شادى، وهانى طه إبراهيم عيسى، وعاطف أحمد عبد العاطى محمد عفيفي، ونجاح عبد السلام عبد الفتاح محمد جعفر، ورضا محمد عوض خليل نعنع، وخالد السيد إبراهيم البلتاجى، وخالد محمد الباز الحصرى، وياسر عاشور محمد عيسى، وعبد الرحمن إبراهيم لبيب مطاوع.
وحددت المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية الآثار القانونية المترتبة على إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية وهي الاستمرار في حظر الجماعة الإرهابية، ووقف أنشطتها، وغلق الأمكنة المخصصة لها، وحظر اجتماعاتها، مع استمرار حظر تمويلها أو جمع الأموال أو الأشياء للجماعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لها أو لأعضائها سواء كانت تملكها الجماعة بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي تتحكم فيها الجماعة بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، كما يستمر حظر الانضمام إلى الجماعة أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج لها، أو رفع شعاراتها.
ويترتب على إدراج المتهمين على قائمة الإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية، وعدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، والوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.
وعممت الجهات المعنية في مصر، القوائم على الدول وفقا للقانون الذى يتيح تبادل المعلومات بشأن العناصر الإرهابية وجرائم الإرهاب المتورط فيها هؤلاء المتهمين والكيانات المدرجين، وذلك وفقا لنص القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية الذى ينص على أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تتعاون الجهات القضائية والأجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب - كل فى حدود اختصاصه وبالتنسيق بينها - مع نظيراتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال أو الأصول الأخرى ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائى والمعلوماتى، وذلك كله وفقاً للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
جزء من قائمة الارهابيين
قائمة الكيانات