قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من محمد حامد سالم، المحامي، علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعواه التي يطالب فيها بإنشاء «لجنة الوقاية من الفساد» إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.
حمل الطعن رقم ٦٩٣٠٨ لسنة ٦٧ ق عليا، ضد رئيس الجمهورية وآخرين بصفاتهم .
كانت هيئة مفوضي الدولة، أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسؤولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على رئاسة الجمهورية الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولًا على مسؤوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهاء عملية مراجعة التشريعات بمجلس النواب التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساس بذلك التشريع، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة