تضمن القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من الضوابط والإجراءات بشأن مراجعة حسابات البنك المركزى، وفيما يلى نستعرض هذه الاشتراطات.
ووفقا للقانون
يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات.
وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها.
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى هو جهاز رقابی مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل، وأن المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة