ما هى ضوابط استخراج ترخيص مزاولة العلاج النفسى وفقا للقانون الجديد؟

السبت، 21 أغسطس 2021 01:00 ص
ما هى ضوابط استخراج ترخيص مزاولة العلاج النفسى وفقا للقانون الجديد؟ الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف قانون رعاية المريض النفسى للحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، مع التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة، بالإضافة للتأكيد على أهمية التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
 
وفيما يلى نستعرض ضوابط استخراج ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين.

ووفقا للقانون

لا يجوز لغير الأطباء مزاولة مهنة العلاج النفسي دون ترخيص بذلك.
 
ويقدم طلب الترخيص إلى اللجنة المشار إليها عن طريق أمانة فنية تشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة تتولي تلقي طلبات الترخيص أو تجديده، وتحتفظ اللجنة بصورة من سجلات قيد التراخيص الصادرة وتجديدها مقابل رسم لا يزيد علي ألفي جنيه وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويسري الترخيص لمدة سبع سنوات، ولا يجدد إلا بعد اجتياز اختبار لهذا الغرض أو الحصول علي تدريب تخصصي في جهات معتمدة لتطوير قدراته ومهارته الإكلينيكية، وذلك وفقًا لما تحدده اللجنة، ويسدد رسم لا يزيد علي ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وتسدد الرسوم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة