اعرف مصير المتهمين بتزوير مستندات للحصول على 8 ملايين جنيه من أحد البنوك

السبت، 21 أغسطس 2021 05:00 ص
اعرف مصير المتهمين بتزوير مستندات للحصول على 8 ملايين جنيه من أحد البنوك دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب سليم على - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الامن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئول بأحد البنوك - مقيم محافظة الغربية) بشأن تضرر البنك من قيام بعض مسؤلى محلج قطن بالغربية بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وتقديم مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ذلك كلاً (أحد مسؤلى محلج قطن - مسئول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية – مقيمان بمحافظة الغربية) وقيامهما بالإستيلاء على أموال البنك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه، كضمان للحصول على قرض قيمته (8 مليون جنيه) مما سهل الاستيلاء على قيمة القرض والإضرار العمدى بأموال البنك، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة