ما هى شروط الحصول على حوافز بقانون المشروعات الصغيرة؟ القانون الجديد يجيب

السبت، 21 أغسطس 2021 08:00 ص
ما هى شروط الحصول على حوافز بقانون المشروعات الصغيرة؟ القانون الجديد يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للتيسير على المشروعات التى تعمل خارج المنظومة الرسمية للدمج فى القطاع الرسمى، وتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للتشجيع على تقنين الأوضاع وتوفير المزيد من فرص العمل.
 
وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون.
 
يتعين للاستفادة من برامج الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
 
- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
 
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
 
- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
 
- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
 
- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
 
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
 
- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
 
- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية.
 
- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
 
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20 %).
 
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة